responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 28

النيابة لا يكون نيابة، و نحوه الأمر بضرب اليتيم تأديبا، فإنّ الموضوع حقيقة هنا [1] التأديب، فلو قصد التشفّي أو مجرّد الإيلام كان ظلما، و لا كلام في وجوب قصد مثل هذا القيد.

الثاني: ما يكون مميّزا له عن فرد آخر من العنوان، كتقييد الظهرية في قوله: «صلّ صلاة الظهر».

و هذا على قسمين:

لأنّ ذلك المميّز إمّا مأخوذ قيدا للعنوان في الأدلّة الشرعية، كقوله:

«صلّ صلاة الظهر» و قوله: «صلّ نافلة الفجر» و كغسلي الجنابة و الجمعة و غير ذلك.

و إمّا أن لا يكون كذلك، كما إذا أمر وجوبا بصوم يوم، فإنّ صوم يوم يعلم أنّه في نفسه غير متّصف بالوجوب و إلّا لوجب صوم كلّ يوم، بل لخصوصية ملحوظة فيه مفقودة في الزائد عليه.

و الأوّل على قسمين:

أحدهما: أن يكون الفرد الآخر مأمورا به بالفعل، كما إذا كان عليه صلاة مندوبة أو منذورة متّحدة مع صلاة الظهر.

و الثاني: أن يكون الفرد الآخر غير مأمور به بالنسبة إلى المخاطب، كما إذا لم يكن عليه إلّا صلاة الظهر.

أمّا الأوّل من القسم الأوّل، فالظاهر الاتّفاق على وجوب تعيينه بالقيد المأخوذ فيه، إذ بدون ملاحظة القيد لا يقع امتثالا لشيء من الأمرين لأنّ الموضوع في كلّ منهما عنوان مقيّد.


[1] كذا في «أ» و «ب» و مصححة «ح» و «ج»، و في «ع»: «هذا».

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست