responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 208

الكلامين فقال (- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ-) فعرفنا حين قال (- بِرُؤُسِكُمْ-) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال (- وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-) فعرف [1] حين وصلهما بالرأس أنّ المسح ببعضهما [2]، ثمّ فسّره [3] رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للناس فضيّعوه، الخبر» [1].

و لعلّ المراد بقوله (عليه السلام): «ثمّ فسّره .. إلى آخره» تفسير رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) البعض الواجب في المسح، و المراد إمّا تضييع الناس للمفسر- بالفتح- و قولهم مسح الجميع، و إمّا تضييع التفسير و قولهم بعدم تعيين المقدّم.

و يحتمل أن يراد به التصريح منه (صلّى اللّه عليه و آله) بمقتضى الآية و عدم اكتفائه بما يستفاد من ظاهر الآية حتّى يمكن الاشتباه فيه أو الغفلة كما اتّفقت لزرارة حتّى سأل الإمام (عليه السلام).

هذا، و لكنّ الانصاف تعسّر إثبات التبعيض من الآية لو لا تفسير أهل الذكر (عليهم السلام)؛ لأنّ الباء لو سلّم مجيئه للتبعيض إلّا أنّه لا يتعيّن هنا لذلك بل يحتمل الإلصاق و غيره كما في قوله (عليه السلام) في صحيحة أخرى لزرارة و بكير في المسح الحاكية لوضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ اللّه تعالى يقول (- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ


[1] في نسخة بدل «ع»: «فعرفنا».

[2] في نسخة بدل «ع»: «على بعضهما».

[3] في نسخة بدل «ع»: «فسر ذلك ..».


[1] الوسائل 1: 290، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست