و الظاهر وجوب غسل البشرة المستورة خلال الشعر؛ ليشمل قوله (عليه السلام): «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» [1]، و لأنّه اليد حقيقة دون الشعر، و إنّما خرج ما تحت شعر الوجه بما مرّ من الدليل الغير الجاري هنا؛ لأنّ قوله (عليه السلام): «ما إحاطة اللّه به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا أن يبحثوا عنه» [2] مختصّ بشعر الوجه بقرينة قوله (عليه السلام) بعد ذلك:
«و لكن يجري عليه الماء»، و أمّا غيره فيجب اتّفاقا غسل نفسه و ما تحته من الشعور المستورة بالشعر الظاهر المحاطة به، فالموصول للعهد، نظير الموصول في مورد السؤال و هو قوله: «أ رأيت ما أحاط به الشعر».
و أمّا قوله (عليه السلام): «إنّما يغسل ما ظهر» [3] فهو- مع ضعف سنده- وارد في نفي وجوب المضمضة و الاستنشاق، فالمراد به مقابل الجوف و الباطن لا المستور خصوصا تحت الشعور.
(و لو كان) شيء من ذلك (فوق المرفق لم يجب غسله)؛ لعدم كونه يدا مستقلّة ليدخل في عموم (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[4]، و عدم عدّه جزءا أو تابعا لمحلّ الفرض من اليد الواجب غسلها، و لذا حكم في البيان بأنّ الجلدة
[1] الوسائل 1: 341، الباب 52 من أبواب الوضوء، الحديث 3.
[2] الوسائل 1: 335، الباب 46 من أبواب الوضوء، الحديث 3، مع اختلاف في الألفاظ.
[3] الوسائل 1: 303، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 6، و فيه: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر».