responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 203

و الظاهر وجوب غسل البشرة المستورة خلال الشعر؛ ليشمل قوله (عليه السلام): «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» [1]، و لأنّه اليد حقيقة دون الشعر، و إنّما خرج ما تحت شعر الوجه بما مرّ من الدليل الغير الجاري هنا؛ لأنّ قوله (عليه السلام): «ما إحاطة اللّه به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا أن يبحثوا عنه» [2] مختصّ بشعر الوجه بقرينة قوله (عليه السلام) بعد ذلك:

«و لكن يجري عليه الماء»، و أمّا غيره فيجب اتّفاقا غسل نفسه و ما تحته من الشعور المستورة بالشعر الظاهر المحاطة به، فالموصول للعهد، نظير الموصول في مورد السؤال و هو قوله: «أ رأيت ما أحاط به الشعر».

و أمّا قوله (عليه السلام): «إنّما يغسل ما ظهر» [3] فهو- مع ضعف سنده- وارد في نفي وجوب المضمضة و الاستنشاق، فالمراد به مقابل الجوف و الباطن لا المستور خصوصا تحت الشعور.

(و لو كان) شيء من ذلك (فوق المرفق لم يجب غسله)؛ لعدم كونه يدا مستقلّة ليدخل في عموم (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [4]، و عدم عدّه جزءا أو تابعا لمحلّ الفرض من اليد الواجب غسلها، و لذا حكم في البيان بأنّ الجلدة


[1] الوسائل 1: 341، الباب 52 من أبواب الوضوء، الحديث 3.

[2] الوسائل 1: 335، الباب 46 من أبواب الوضوء، الحديث 3، مع اختلاف في الألفاظ.

[3] الوسائل 1: 303، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 6، و فيه: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر».

[4] المائدة: 6.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست