responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 164

يراد به و لو مجازا: موضع الشعر المذكور و متدلّاه، و هذا مع مخالفته لظاهر النصّ و الفتوى هو الوجه الجامع بين كلمات الفقهاء و أهل اللغة؛ ضرورة عدم ثبوت حقيقة اصطلاحية للصدغ لم يعرفه أهل اللغة، و لو لا تصريحهم بخروج الصدغ بجميع أجزائه عن حدّ الوجه أمكن حمل الرواية على نفي كون مجموعه من الوجه المجامع [1] لكون بعضه منه؛ لكنّه خلاف ظاهرها.

و أمّا العذار- و هو: الشعر النابت على العظم الناتئ أي المرتفع الذي هو سمت الصماخ، الذي يتّصل أعلاه بالصدغ و أسفله بالعارض- فالمشهور كما في الحدائق [1] خروجه.

و في التذكرة: أنّ العذار- و هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاذن- ليس من الوجه عندنا، خلافا للشافعي [2].

و يمكن حمله على مجموع العذار؛ لأنّه قال قبل ذلك: و لا يجب غسل ما بين الاذن و العذار من البياض، ثمّ قال تبعا للمعتبر [3]: و لا ما خرج عن الإصبعين من العذار [4].

فإنّ كلمة «من» ظاهرها التبعيض، و لو أراد البيان لقال:

«و لا العذار»، لكن له كلام آخر [2] ظاهر في إرادة خروج كلّه كما أنّ


[1] في «ج» و «ح»: «الجامع».

[2] لم نقف إلّا على كلامه المتقدّم الصريح في خروج العذار عن الوجه.


[1] الحدائق 2: 229.

[2] التذكرة 1: 153.

[3] المعتبر 1: 141.

[4] التذكرة 1: 152.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست