responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 161

[الفرض الثاني: غسل الوجه]

(الفرض الثاني: غسل الوجه و هو) لغة- كما عن ظاهر بعضهم [1]- ما يواجه به، و عن الناصريات: أنّه لا خلاف في ذلك [1]، و عن المصباح المنير: أنّه مستقبل كلّ شيء [2]، و المراد به هنا (ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا) بلا خلاف و لا إشكال، بل نسبه في المعتبر [3] و المنتهى [4] إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، (و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا.)

و هذا التحديد هو المعروف، بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم [2] عدم الخلاف في ذلك، و المستند في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، حيث قال له: «أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يتوضّأ الذي قال اللّه


[1] مثل العلّامة في المنتهى 2: 21، و الفاضل المقداد في التنقيح 1: 78.

[2] كالمحقّق السبزواري في الذخيرة: 26.


[1] الناصريات (الجوامع الفقهيّة): 220.

[2] المصباح المنير 2: 649.

[3] المعتبر 1: 141.

[4] المنتهى 2: 21.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست