responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 143

بقي هنا أمران:

الأوّل:

أنّ التداخل في مورد جوازه رخصة أو عزيمة؟

نسب غير واحد من المعاصرين [1] إلى ظاهر الأكثر الأوّل، بل نسبه الفاضل القمّي (قدس سره) في بعض مؤلفاته إلى ظاهر الأصحاب [1]، مع اعترافه بعدم مصرّح به سوى المحقّق الأردبيلي (قدس سره)، و الظاهر أنّ منشأ النسبة تعبيرهم بلفظ الإجزاء، لكنّ الذي يظهر بعد ملاحظة كلماتهم أنّ ظاهر الأكثر بل صريحهم [2] هو الثاني، و أنّ أسباب الغسل كأسباب الوضوء؛ لأنّ القائلين بالتداخل بين من لا يرى الوضوء في غير غسل الجنابة، و قد عرفت تصريح جماعة بعدم الإشكال في التداخل حينئذ. قال في المعتبر: فإن لم نشترط الوضوء مع غير غسل الجنابة كفى الغسل الواحد بنيّة أيّها اتّفق [2]، انتهى.

و مقتضى هذا الكلام عدم الحاجة إلى قصد التداخل و أنّ سقوط الآخر قهريّ، و قد عرفت أنّ منشأه اتّحاد حقيقة الأغسال.

و أمّا غير هؤلاء كالمحقّقين و الشهيد و غيرهم ممّن [3] اكتفى بكلّ غسل واجب عن الآخر [3]، فقد عرفت كلام الأوّلين في المعتبر و جامع المقاصد:


[1] منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 24، و لم نعثر على غيره.

[2] كالفاضل النراقي و والده، على ما حكاه عنه في المستند 2: 371.

[3] في غير «ب»: «فممّن».


[1] غنائم الأيام: 41.

[2] المعتبر 1: 361.

[3] المعتبر 1: 361، و جامع المقاصد 1: 89، و الدروس 1: 88.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست