responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 96

زوال التغيّر و أغلبها في الجاري- و إلّا فيطهر بمجرّد زوال التغيّر لاتّصاله بالمادّة- في غاية البعد عن القيود المذكورة في كلمات العلماء، بل المتعيّن حينئذ التعبير- كما في اللمعة [1] و الجعفرية [2]- بأنّه يطهر بزوال التغيّر، مع أنّ الاستدلال عليه في المعتبر و التذكرة ب«أنّ مع زوال التغيّر بغلبة الجاري لا يقبل الطارئ الانفعال، و المتغيّر مستهلك فيه فيطهر» صريح في عدم كفاية الزوال، و إليه يرجع استدلال الشيخ أيضا في الخلاف [3] على طهارة المتغيّر إذا زال تغيّره بإلقاء الكرّ عليه، كما سيجيء.

و القول بكفاية مجرّد زوال التغيّر لم يعرف ممّن تقدّم على الشهيد في اللمعة. نعم، ربما يلزم العلّامة، حيث اكتفى في تطهير النجس القليل بمجرّد اتّصاله بالكرّ [4]. و قد وافق الشهيد [5] المحقّق و الشهيد الثانيان [6] و جماعة [7] إمّا لكفاية اتّصال النجس بما لا ينفعل كالمادّة و الكرّ و ماء المطر و عدم اعتبار الامتزاج- كما سيجيء في تطهير القليل- و إمّا للاكتفاء بذلك هنا- و إن قيل في غيره باعتبار الامتزاج- لخصوص ما دلّ في المقام على كفاية وجود المادّة في النابع بعد زوال تغيّره، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه


[1] اللمعة الدمشقية: 15.

[2] الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) 1: 83.

[3] الخلاف 1: 193، كتاب الطهارة، المسألة: 148

[4] التحرير 1: 4.

[5] في قوله: يطهر بزوال التغيّر.

[6] جامع المقاصد 1: 135، و الروضة البهية 1: 252.

[7] كالسيّد السند في المدارك 1: 33، و الفاضل السبزواري في الذخيرة: 120.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست