responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 67

[الطرف] الأوّل في الماء المطلق

(و هو) من أوضح المفاهيم العرفية، إلّا أنّ تعريف المصنّف (قدس سره) كغيره له بأنّه: (ما يستحقّ [1] إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه، و أنّ المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرّد عليه، بمعنى بطلان سلبه عنه، فتقييده- أحيانا- لبيان الفرد، لا لقبح الإطلاق.

ثمّ لو شكّ في تحقّق الضابط المذكور- للشكّ في الصدق أو المصداق- عمل بالأصول.

(و كلّه طاهر مزيل للحدث و الخبث) مع اجتماع شروط مفصّلة في محالّها.

و لو شكّ في شيء منها عمل على أصالة العدم، بناء على عدم ثبوت


[1] في الشرائع: كل ما يستحق.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست