responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 63

[شرح كتاب الطهارة من الشرائع]

(كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. و كل واحد منها ينقسم إلى: واجب و مندوب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب. و المندوب ما عداه.

و الواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو القراءة العزائم إن وجبا. و قد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه، بقدر ما يغتسل الجنب، و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.

و المندوب ما عداه.

و الواجب من التيمّم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها، و للجنب في أحد المسجدين، ليخرج به. و المندوب ما عداه.

و قد تجب الطهارة بنذر و شبهه.)

[أركان الكتاب]

(و هذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان.)

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست