ثمّ الظاهر إنّ الكراهة إنّما هي مع الأمن من التلويث و إلّا فهو حرام.
ثمّ ظاهر خبر الصيرفي عدم كراهة استصحاب الخاتم المذكور، لإطباق النبيّ و الأئمة صلّى اللّه عليه و عليهم على المداومة عليه.
إلّا أنّ في غير واحد من الأخبار كراهة استصحابه و لو مستورا غير مستعمل في موضعه، كرواية أبان بن عثمان، عن أبي القاسم: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى؟ فقال: ما أحبّ ذلك، قلت: فيكون اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)؟ قال: لا بأس» [2].
بل ظاهر بعضها الحرمة كرواية أبي أيّوب: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى؟ قال:
و عن قرب الإسناد بسنده، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن، أ يصلح ذلك؟ قال: لا» [4].
و رواية عمّار: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى، و لا يجامع و هو عليه، و لا
[1] في هامش نسخة «ع» زيادة ما يلي: «أو على بيان الجواز و نفي التحريم دون الكراهة، كما في الوسائل» و حيث انا لم نجزم بكونها من المؤلّف (قدس سره) لم نثبتها في المتن.
[2] الوسائل 1: 233، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 6.
[3] الوسائل 1: 232، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.