(و) منها: (الاستنجاء باليمين) لنهي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عنه في مرسلة يونس [1] و في رواية السكوني أنّ «الاستنجاء باليمين من الجفاء» [2] قال الصدوق: و روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسرى معتلّة [3].
(و) منها: الاستنجاء من الغائط أو البول إذا لم يكن بالصبّ (باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه سبحانه) لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من نقش على خاتمه اسم اللّه، فليحوّله من اليد الّتي يستنجي بها في المتوضّإ». [4]
و رواية الصيرفي: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل يستنجي و خاتمه في إصبعه و نقشه لا إله إلّا اللّه؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك! أو ليس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كلّ واحد من آبائك (عليهم السلام) يفعل ذلك و خاتمه في إصبعه؟ قال: بلى و لكن أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، فاتّقوا اللّه و انظروا لأنفسكم» [5].
و في رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: كان نقش خاتم أبي «العزّة للّه جميعا» و كان في يساره يستنجي بها» [6] لكن وهب عامّي خبيث، بل من أكذب البرية، مع إمكان حملها- كما قيل [7] و إن بعد-
[1] الوسائل 1: 226، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 1: 226، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.
[3] الفقيه 1: 27، الحديث 52، و فيه: و قد روي: أنّه لا بأس إذا كان اليسار معتلّة.
[4] الوسائل 1: 233، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 4.
[5] الوسائل 1: 234، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 9.
[6] الوسائل 1: 234، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 8.
[7] قال الفاضل في كشف اللثام 1: 25: «و لا يدلّ على عدم التحويل عند الاستنجاء» و حكى نحوه في الحدائق 2: 82 عن رياض المسائل، و استبعده.