responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 473

[الثالث في سنن الخلوة]

(الثالث في سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات فالمندوبات) أمور:

منها: ستر البدن، بأن يبعد عن الناس، أو يدخل بيتا أو حفيرة.

و منها: ارتياد موضع مناسب للبول، فإنّه من فقه الرجل، كما في الروايات [1].

و منها: (تغطية الرأس) اتّفاقا، كما عن المعتبر [2] و الذكرى [3] و غيرهما.

و يكفي مثل ذلك في الاستحباب.

نعم، في مرسلة البرقي: «كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنّع


[1] الوسائل 1: 238، الباب 22 من أبواب التخلّي.

[2] المعتبر 1: 133.

[3] الذكرى: 20.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست