responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 472

(و لا) يجزئ استعمال (صيقل يزلق عن النجاسة) و لا يزيلها (و لو استعمل ذلك لم يطهّر) لعدم قلعه للنجاسة، بخلاف الأجسام السابقة، فإنّ تحريم استعمالها لا يدلّ على فساده، وفاقا لجماعة [1] بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه [2]. و خلافا للآخرين [3] و عن الغنية: الإجماع عليه [4].

و لو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع كان المتعيّن هو الحكم بالفساد، للأصل و عدم الدليل، فتأمّل.


[1] مثل العلّامة في المختلف 1: 267، و الشهيد في الدروس 1: 89، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 98، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 24.

[2] كشف الالتباس (مخطوط): 32.

[3] كالشيخ في المبسوط 1: 17، و ابن إدريس في السرائر 1: 96، و المحقّق في المعتبر 1: 133.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست