(و لا) يجزئ استعمال (صيقل يزلق عن النجاسة) و لا يزيلها (و لو استعمل ذلك لم يطهّر) لعدم قلعه للنجاسة، بخلاف الأجسام السابقة، فإنّ تحريم استعمالها لا يدلّ على فساده، وفاقا لجماعة [1] بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه [2]. و خلافا للآخرين [3] و عن الغنية: الإجماع عليه [4].
و لو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع كان المتعيّن هو الحكم بالفساد، للأصل و عدم الدليل، فتأمّل.
[1] مثل العلّامة في المختلف 1: 267، و الشهيد في الدروس 1: 89، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 98، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 24.