إلّا أن يقال: إنّ الأمر دائر بين إرادة التعميم من «البعر» و بين إرادته من «الروث» فيسقط الاستدلال، فافهم.
و يشهد للتعميم الاستدلال في المنتهى [1] بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [2].
(و لا) يجوز الاستنجاء ب (المطعوم) أيضا إجماعا على ما عن صريح الغنية [3] و ظاهر المنتهى [4] لفحوى تعليل الحكم في العظم و الروث بأنّهما طعام الجنّ، و بذلك كلّه يمكن دعوى انجبار ما عن دعائم الإسلام:
«نهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظم و البعر و كلّ طعام» [5] فإنّ أخبار هذا الكتاب من المراسيل القابلة للانجبار.
لكن عن البحار- بعد نقل هذا الكتاب و أحوال مصنّفه-: أنّ أخبار هذا الكتاب يصلح للتأييد و التأكيد [6] و أنكر صاحب الحدائق على هذا الكتاب [7].
و يفهم من الحكم في المطعوم تحريم الاستنجاء بكلّ محترم يلزم من الاستنجاء به هتك حرمته و إن لم يلزم ذلك من مطلق تنجيسه، فإن للاستنجاء خصوصية في الإهانة.