responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 471

إلّا أن يقال: إنّ الأمر دائر بين إرادة التعميم من «البعر» و بين إرادته من «الروث» فيسقط الاستدلال، فافهم.

و يشهد للتعميم الاستدلال في المنتهى [1] بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [2].

(و لا) يجوز الاستنجاء ب (المطعوم) أيضا إجماعا على ما عن صريح الغنية [3] و ظاهر المنتهى [4] لفحوى تعليل الحكم في العظم و الروث بأنّهما طعام الجنّ، و بذلك كلّه يمكن دعوى انجبار ما عن دعائم الإسلام:

«نهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظم و البعر و كلّ طعام» [5] فإنّ أخبار هذا الكتاب من المراسيل القابلة للانجبار.

لكن عن البحار- بعد نقل هذا الكتاب و أحوال مصنّفه-: أنّ أخبار هذا الكتاب يصلح للتأييد و التأكيد [6] و أنكر صاحب الحدائق على هذا الكتاب [7].

و يفهم من الحكم في المطعوم تحريم الاستنجاء بكلّ محترم يلزم من الاستنجاء به هتك حرمته و إن لم يلزم ذلك من مطلق تنجيسه، فإن للاستنجاء خصوصية في الإهانة.


[1] المنتهى 1: 279.

[2] سنن أبي داود 1: 10، الحديث 36، و فيه: «.. برجيع دابّة أو عظم، فانّ محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) منه بريء».

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

[4] المنتهى 1: 278.

[5] تقدّم في الصفحة: 469.

[6] البحار 1: 38 (توثيق المصادر).

[7] الحدائق 2: 44.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست