responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 470

عن الاستنجاء بالروث و الرمّة [1]- يعني: العظم البالي. و يمكن دعوى انجبار ضعفهما بالشهرة.

لكن في الفقيه: «و لا يجوز الاستنجاء بالعظم و الروث، لأنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا: متّعنا يا رسول اللّه، فأعطاهم الروث و العظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما» [2] و ظاهر ذيله يعارض صدره.

و عن الخلاف: «روى سلمان أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أمرنا أن نستنجي بما ليس فيها رجيع و لا عظم» [3] و لعلّ الاتّفاقات المستفيضة تصلح لجبر السند- بل الدلالة- في هذه الأخبار، بل هي حجّة بالاستقلال.

ثمّ إنّ معقد الإجماعات المتقدّمة و أكثر الأخبار: «الروث» دون مطلق الرجيع أو البعر، فينبغي الاقتصار عليه.

لكنّ الإنصاف: أنّه لا يبعد دعوى إرادة العموم، لأنّ السؤال في رواية ليث المتقدّمة [4] عن «البعر»، فذكر «الروث» في الجواب يدلّ على أنّ المراد به مطلق الرجيع.

و تخيّل: أنّ عدوله (عليه السلام) عن مورد السؤال إلى الروث دليل على الاختصاص، إنّما يحسن لو كان «البعر» عامّا للروث، أمّا إذا كان ظاهره عرفا مغايرا للروث فهو دليل على إرادة العموم من الروث، كما لا يخفى.


[1] رواه في الفقيه 4: 6 في (حديث المناهي)، و أمّا ما رواه في المجالس فليس فيه «الرمّة» انظر أمالي الصدوق: 345.

[2] الفقيه 1: 30، ذيل الحديث 85.

[3] الخلاف 1: 107، كتاب الطهارة المسألة: 52. و فيه: «أمرنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع و لا عظم».

[4] تقدّمت في الصفحة: 465.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست