responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 469

(الأعيان النجسة) و عن التذكرة [1] و التحرير [2] و الغنية [3] الإجماع عليه. و لو قلنا:

باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتّضح وجه المنع، لأنّ ما في المحلّ يتنجّس حينئذ، و من هنا قيل: إنّه لا بدّ بعد ذلك من الغسل بالماء. أمّا لو تنجّس المحلّ به، فلا إشكال في لزوم الماء.

(و لا) يجوز الاستجمار ب (العظم و لا الروث) الطاهرين اتّفاقا على الظاهر، المصرّح به في المعتبر [4] و المنتهى [5] و في الغنية [6] و الروض [7]- كما عن جماعة- دعوى الإجماع عليه، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة [8].

نعم، يظهر من العلّامة في التذكرة [9] التردّد، و لعلّه لعدم ظهور «لا يصلح» في رواية ليث- المتقدّمة [10]- في التحريم، بل يحتمل الحكم التكليفي- أعني الكراهة- و الفساد، و هو لازم التحريم.

نعم، عن الدعائم من أنّهم (عليهم السلام) «نهوا عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كلّ طعام» [11] و عن مجالس الصدوق: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى


[1] ليس في التذكرة (1: 126) ذكر من الإجماع، نعم هو موجود في المنتهى 1: 276.

[2] التحرير 1: 7.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

[4] المعتبر 1: 132.

[5] المنتهى 1: 278.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

[7] روض الجنان: 24.

[8] الوسائل 1: 251، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة.

[9] التذكرة 1: 133.

[10] تقدّمت في الصفحة: 465.

[11] دعائم الإسلام 1: 105.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست