(الأعيان النجسة) و عن التذكرة [1] و التحرير [2] و الغنية [3] الإجماع عليه. و لو قلنا:
باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتّضح وجه المنع، لأنّ ما في المحلّ يتنجّس حينئذ، و من هنا قيل: إنّه لا بدّ بعد ذلك من الغسل بالماء. أمّا لو تنجّس المحلّ به، فلا إشكال في لزوم الماء.
(و لا) يجوز الاستجمار ب (العظم و لا الروث) الطاهرين اتّفاقا على الظاهر، المصرّح به في المعتبر [4] و المنتهى [5] و في الغنية [6] و الروض [7]- كما عن جماعة- دعوى الإجماع عليه، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة [8].
نعم، يظهر من العلّامة في التذكرة [9] التردّد، و لعلّه لعدم ظهور «لا يصلح» في رواية ليث- المتقدّمة [10]- في التحريم، بل يحتمل الحكم التكليفي- أعني الكراهة- و الفساد، و هو لازم التحريم.
نعم، عن الدعائم من أنّهم (عليهم السلام) «نهوا عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كلّ طعام» [11] و عن مجالس الصدوق: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى
[1] ليس في التذكرة (1: 126) ذكر من الإجماع، نعم هو موجود في المنتهى 1: 276.