responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 468

المصابيح من الإجماع قريب جدّا.

فيعمّ «الأبكار» في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة، فإنّ ما أزيل تلوّثه كغير الملوّث ابتداء. و إن أبيت إلّا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلّا ضعف الرواية و عدم صلوحها لتقييد المطلقات، فليحمل على ما ذكرنا- و لو على جهة التأويل- أو على الاستحباب.

هذا كلّه بالنسبة إلى ما تلوّث من الأحجار. و أمّا المستعمل منها بعد النقاء تعبّدا: فالظاهر جواز استعمال غيره له، بناء على أنّ العبرة بالطهارة، لا البكارة- كما صرّح به في التذكرة [1]- و هو ظاهر المحقّق و الشهيد الأوّلين [2] و صريح الثانيين [3].

و كذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير، كما صرّح به في المقاصد العلية [4] و بنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدّد في الماسح، و هو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجّس الذي أزيل نجاسته أيضا.

و اعلم أنّه لا فرق بين المتنجّس بالاستجمار به و المتنجّس بغيره في عدم الجواز إلّا بعد إزالة النجاسة، و الظاهر عدم الخلاف فيه، مضافا إلى الأصل، بناء على ما تقدّم من عدم الإطلاق.

(و) يستفاد من فحوى ذلك أنّه (لا) يجوز استعمال


[1] التذكرة 1: 128.

[2] المعتبر 1: 133، الدروس 1: 89 و البيان: 41.

[3] جامع المقاصد 1: 98، الروضة البهية 1: 337.

[4] المقاصد العلية: 86.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست