فيعمّ «الأبكار» في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة، فإنّ ما أزيل تلوّثه كغير الملوّث ابتداء. و إن أبيت إلّا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلّا ضعف الرواية و عدم صلوحها لتقييد المطلقات، فليحمل على ما ذكرنا- و لو على جهة التأويل- أو على الاستحباب.
هذا كلّه بالنسبة إلى ما تلوّث من الأحجار. و أمّا المستعمل منها بعد النقاء تعبّدا: فالظاهر جواز استعمال غيره له، بناء على أنّ العبرة بالطهارة، لا البكارة- كما صرّح به في التذكرة [1]- و هو ظاهر المحقّق و الشهيد الأوّلين [2] و صريح الثانيين [3].
و كذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير، كما صرّح به في المقاصد العلية [4] و بنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدّد في الماسح، و هو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجّس الذي أزيل نجاسته أيضا.
و اعلم أنّه لا فرق بين المتنجّس بالاستجمار به و المتنجّس بغيره في عدم الجواز إلّا بعد إزالة النجاسة، و الظاهر عدم الخلاف فيه، مضافا إلى الأصل، بناء على ما تقدّم من عدم الإطلاق.