responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 467

و لعلّه لظاهر «الأبكار» في المرسلة المتقدّمة [1] المعتضدة بالأصل.

لكن عن المصابيح: أنّه لو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا [2]. و يقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة في معقد إجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة [3] و هو أيضا ظاهر المبسوط، فإنّه و إن اشترط أوّلا عدم الاستعمال، إلّا أنّه أطلق- في ما بعد- أنّ الحجر المتنجّس إذا طهر جاز استعماله [4].

و لا يبعد حمل كلام الأوّلين [5] على ما قبل إزالة النجاسة، و لذا جاز لغيره استعماله.

و صرّح المحقّق- الّذي ذكر في شأنه: أنّه لسان القدماء- في المعتبر بأنّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل: الاستنجاء بموضع النجاسة منه، أمّا لو كسر و استعمل المحلّ الطاهر منه جاز، و كذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره [6] و تبعه في هذا التصريح جلّ من تأخّر عنه، كالعلّامة [7] و الشهيدين في اللمعة و شرحها [8] و المحقّق الثاني [9] و ابن فهد [10] و غيرهم [11]. و ما ادّعاه في


[1] المتقدّمة في الصفحة:

[2] المصابيح (مخطوط): 151.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

[4] المبسوط 1: 16- 17.

[5] يعنى المفيد و ابن حمزة، المتقدّم كلامهما آنفا.

[6] المعتبر 1: 133.

[7] المنتهى 1: 277.

[8] الروضة البهية 1: 337.

[9] جامع المقاصد 1: 98.

[10] الرسائل العشر: 39.

[11] كالسيّد في المدارك 1: 172، و المحقّق السبزواري في الذخيرة: 19، و المحدّث البحراني في الحدائق 2: 31.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست