و لعلّه لظاهر «الأبكار» في المرسلة المتقدّمة [1] المعتضدة بالأصل.
لكن عن المصابيح: أنّه لو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا [2]. و يقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة في معقد إجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة [3] و هو أيضا ظاهر المبسوط، فإنّه و إن اشترط أوّلا عدم الاستعمال، إلّا أنّه أطلق- في ما بعد- أنّ الحجر المتنجّس إذا طهر جاز استعماله [4].
و لا يبعد حمل كلام الأوّلين [5] على ما قبل إزالة النجاسة، و لذا جاز لغيره استعماله.
و صرّح المحقّق- الّذي ذكر في شأنه: أنّه لسان القدماء- في المعتبر بأنّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل: الاستنجاء بموضع النجاسة منه، أمّا لو كسر و استعمل المحلّ الطاهر منه جاز، و كذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره [6] و تبعه في هذا التصريح جلّ من تأخّر عنه، كالعلّامة [7] و الشهيدين في اللمعة و شرحها [8] و المحقّق الثاني [9] و ابن فهد [10] و غيرهم [11]. و ما ادّعاه في