و الروث مشعر بوجود المقتضي في الكلّ و وجود المانع في طعام الجنّ، مع أنّ الاستنجاء بالمدر و الخرق و الكرسف منصوص في روايتي زرارة [1] و العود في رواية ليث المتقدّمة.
و قد يتمسّك في ذلك تبعا للمبسوط و المعتبر [2] بإطلاق «النقاء» و «إذهاب الغائط» في الروايتين المتقدّمتين [3] و من المعلوم: أنّ الإطلاق فيها [4] ليس مسوقا لبيان ما به الاستنجاء، بل لو سلّم لها إطلاق فإنّما هو بالنسبة إلى مقدار المسح، كما يشعر به لفظ «الحدّ» و كلمة «حتّى» في بعض نسخ الرواية [5].
و اعلم أنّه يشترط فيما يستنجى به أمور:
أحدها: ما أشار المصنّف (قدس سره) إليه بقوله: (و لا يستعمل الحجر المستعمل) سواء انفعل أم لا- كالثاني و الثالث المستعمل بعد النقاء- كما يقتضيه إطلاق جماعة منهم المفيد (قدس سره) فيما تقدّم من عبارته الّتي جمع فيها بين اشتراط الطهارة و أن لا يكون مستعملا في إزالة نجاسة [6]. و منهم ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من التروك الواجبة استعمال الحجر المستعمل و الحجر النجس [7]. و حينئذ فلا يجدي التطهير في المنفعل، لأنّ غاية الأمر صيرورته كغير المنفعل.
[1] الوسائل 1: 252، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2 و 3.
[2] المبسوط 1: 17، المعتبر 1: 131، و قد تمسّك فيهما بإطلاق «النقاء» فقط.