responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 465

خصوصيّات، و لا يلزم من التعدّي عن بعضها لأجل تنقيح المناط- بنصّ أو إجماع قوليّ أو عمليّ- التعدّي عن الباقي، بل مدار الاستنباط من النصوص الخاصّة في كلّ باب من أبواب الفقه- بل كلّ مسألة- على إلغاء بعض الخصوصيّات و الاقتصار على بعضها، و الإجماع هنا منتف لمكان الخلاف، بل اشتهاره- كما عن بعض الأساطين [1]- و إن ادّعى في الروض اشتهار الخلاف [2] و كأنّه بين المتأخّرين.

بقي دعوى القطع بإلغاء خصوصية التعدّد- كما تقدّم عن المختلف [3]- و العهدة على مدّعيه، فإنّ القطع مع كون الخلاف معروفا في المسألة بعيد الحصول.

و أمّا التعدّي عن الأحجار إلى كلّ جسم طاهر قالع للنجاسة: فهو المشهور، بل عليه في الغنية [4]- كما عن الخلاف [5]- دعوى الإجماع، و يشهد له جعل الأصحاب كلّا المنع عن الاستنجاء بالعظم و الروث و المحترم من قبيل الاستثناء. و يؤيّده تعليل المنع في بعض الأخبار بما هو كالمانع، ففي رواية ليث المرادي: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أمّا العظم و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [6] فانّ السكوت عن حكم العود و تعليل المنع بما يخصّ العظم


[1] حكاه في الجواهر 2: 42 عن شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني، انظر مصابيح الظلام (مخطوط): 251.

[2] روض الجنان: 24.

[3] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

[5] الخلاف 1: 106، كتاب الطهارة، المسألة: 51.

[6] الوسائل 1: 251، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست