responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 460

الكافي، نظير قولهم: لا يجزي في البول إلّا الماء.

ثمّ إنّ المناسب للقول المشهور ما تقدّم من المفيد (قدس سره) (و) وافقه المصنّف (قدس سره)- بل عن المفاتيح و شرحها نسبته إلى المشهور [1]- من أنّه (يجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة) ليتحقّق تكرار المسح المقصود من التثليث، و إلّا فلا فرق بين إزالة ما في موضع النجو بحجر واحد و بين توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع، خصوصا مع كون ما في كلّ جزء منه أزيد من مجموع ما على الموضع في الصورة الأولى.

لكنّ الإنصاف: أنّ هذه مناسبة اعتبارية لا يصحّ الركون إليها، بل يجب متابعة ظاهر النصّ، و لذا جوّز كثير ممّن قال بوجوب الثلاث [2] التوزيع استنادا إلى إطلاق النصّ، كما صرّح بالحكم و المستند الشيخ [3] و الفاضلان [4] و الشهيدان [5] بل عن الذخيرة: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [6] و قد نبّه في المعتبر بعد جمعه بين وجوب التثليث [و جواز التوزيع] [7] على ما ذكرنا من الإيهام و الدفع بقوله (قدس سره): «لا يقال: إذا قسّمت الأحجار على المحلّ جرت مجرى المسحة الواحدة، لأنّ المسحة الواحدة لا يتحقّق معها


[1] لم نقف عليها في المفاتيح في أحكام المتخلّي، و أمّا في شرحها فوجدناها كما نقل، انظر مصابيح الظلام (مخطوط): 251.

[2] في النسخ زيادة كلمة: «جواز» هنا.

[3] المبسوط 1: 17.

[4] المعتبر 1: 130، المنتهى 1: 282.

[5] الذكرى: 21، و أمّا الشهيد الثاني فلم نجد في كتبه التصريح به.

[6] الذخيرة: 19.

[7] لا يتمّ الكلام إلّا بهذه الزيادة، و لعلّها سقطت في الاستنساخ.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست