ثمّ إنّ المناسب للقول المشهور ما تقدّم من المفيد (قدس سره) (و) وافقه المصنّف (قدس سره)- بل عن المفاتيح و شرحها نسبته إلى المشهور [1]- من أنّه (يجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة) ليتحقّق تكرار المسح المقصود من التثليث، و إلّا فلا فرق بين إزالة ما في موضع النجو بحجر واحد و بين توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع، خصوصا مع كون ما في كلّ جزء منه أزيد من مجموع ما على الموضع في الصورة الأولى.
لكنّ الإنصاف: أنّ هذه مناسبة اعتبارية لا يصحّ الركون إليها، بل يجب متابعة ظاهر النصّ، و لذا جوّز كثير ممّن قال بوجوب الثلاث [2] التوزيع استنادا إلى إطلاق النصّ، كما صرّح بالحكم و المستند الشيخ [3] و الفاضلان [4] و الشهيدان [5] بل عن الذخيرة: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [6] و قد نبّه في المعتبر بعد جمعه بين وجوب التثليث [و جواز التوزيع] [7] على ما ذكرنا من الإيهام و الدفع بقوله (قدس سره): «لا يقال: إذا قسّمت الأحجار على المحلّ جرت مجرى المسحة الواحدة، لأنّ المسحة الواحدة لا يتحقّق معها
[1] لم نقف عليها في المفاتيح في أحكام المتخلّي، و أمّا في شرحها فوجدناها كما نقل، انظر مصابيح الظلام (مخطوط): 251.