responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 453

و لو زال مقدار التعدّي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدّي.

نعم (إذا لم يتعدّ) مجموع ما خرج (كان مخيّرا بين الماء) مع إزالة العين و الأثر به (و) بين (الأحجار) المزيلة للعين بلا خلاف فتوى و نصّا.

ففي صحيحة زرارة: «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [1].

و في صحيحته الأخرى: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله» [2].

و في مرسلة ابن عيسى: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء» [3].

و في رواية بريد بن معاوية: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء» [4].

و في موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن التمسّح بالأحجار؟ قال: كان الحسين بن عليّ (عليهما السلام) يمسح بثلاثة أحجار» [5].

و في صحيحة زرارة: «كان الحسين بن عليّ (عليهما السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل» [6].

(و) مداومته (عليه السلام) على ترك الغسل- مع أنّ (الماء أفضل) لما ورد في سبب نزول إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ: «أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف و الأحجار ثمّ أحدث الوضوء و هو خلق


[1] الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.

[3] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 4.

[4] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.

[5] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[6] الوسائل 1: 252، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست