و لو زال مقدار التعدّي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدّي.
نعم (إذا لم يتعدّ) مجموع ما خرج (كان مخيّرا بين الماء) مع إزالة العين و الأثر به (و) بين (الأحجار) المزيلة للعين بلا خلاف فتوى و نصّا.
ففي صحيحة زرارة: «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [1].
و في صحيحته الأخرى: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله» [2].
و في مرسلة ابن عيسى: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء» [3].
و في رواية بريد بن معاوية: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء» [4].
و في موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن التمسّح بالأحجار؟ قال: كان الحسين بن عليّ (عليهما السلام) يمسح بثلاثة أحجار» [5].
و في صحيحة زرارة: «كان الحسين بن عليّ (عليهما السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل» [6].
(و) مداومته (عليه السلام) على ترك الغسل- مع أنّ (الماء أفضل) لما ورد في سبب نزول إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ: «أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف و الأحجار ثمّ أحدث الوضوء و هو خلق
[1] الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.
[3] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 4.
[4] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.
[5] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.
[6] الوسائل 1: 252، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.