responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 452

من منع انجبار الأخبار العامّية [1]- أو طعن في دلالتهما بأنّ ظاهر الاولى الاستحباب، و ظاهر الثانية تجاوز محلّ العادة، و هو أزيد من «المخرج» الّذي هو معقد الإجماع تعيّن القول بمقتضى إطلاق أخبار الاستجمار و الحكم بكفاية الأحجار إلّا مع التفاحش المخرج عن حدّ الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة الماء، كما قوّاه جماعة [2] تبعا للمحقّق الأردبيلي [3]. و شتّان ما بينه و بين ما يظهر من بعض شرّاح الجعفرية! حيث فهم المخرج الحقيقي و جعل الحواشي هي المتعدّى إليها، لا عنها [4]. و القول المفصّل في ذلك: أنّ المتيقّن من معاقد الاتّفاقات ما في السرائر من اعتبار تعدّي الشرج الظاهر في التعدّي عنه، و هو أزيد من حواشي الدبر، كما أنّها أزيد من المخرج الحقيقي، فلا يضرّ و صول النجاسة إليه إذا كان ذلك بالخروج. و أمّا إذا اتّفق ذلك بعده فلا دليل على الرخصة، و لهذا استجود في المنتهى ما اشترطه الشافعي من عدم قيام المتخلّي معلّلا بأنّ النجاسة تنتقل من مكان إلى مكان [5].

و لو شكّ في التعدّي فالأصل عدمه، و استصحاب النجاسة لا ينظر إليه، لورود ذلك الأصل عليه، فتأمّل، و الأحوط الغسل.


[1] لم نعثر عليه في الحدائق و لا في الدرّة النجفية، نعم في الجواهر 2: 30 «ظاهر الأصحاب عدم الالتفات إلى أخبار العامّة و إن انجبرت».

[2] الشهيد الثاني في روض الجنان: 160، و السيّد في المدارك 1: 124، و المحقّق الخوانساري في المشارق: 254، و المحدّث البحراني في الحدائق 2: 27، لكن هؤلاء الإعلام لم يتعرّضوا لكلام المحقّق الأردبيلي و تقوية مرامه، كما هو ظاهر عبارة المؤلّف (قدس سره).

[3] مجمع الفائدة 1: 90.

[4] لا يوجد لدينا أيّ شرح من شروح الجعفرية.

[5] المنتهى 1: 285.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست