نعم، لو كانت الرائحة في الماء نجس و نجس محلّه، و العفو عنه- كما يوهمه المحكيّ عن الشهيد [2]- لا وجه له.
نعم، لو شكّ في قيام الرائحة بالماء أو المحلّ حكم بالطهارة، و يحتمل استصحاب النجاسة.
(و إذا تعدّى) الغائط (المخرج) مخرج النجو- كما في المبسوط [3] و الغنية [4] و كتب الفاضلين [5] و الشهيد [6] و المحقّق الثاني [7] أو حواشي الدبر، كما فسّره به الشهيد الثاني [8] و أبو العبّاس [9] و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب [10] أو الشرج كما في السرائر [11] و هي- بتحريك الراء- حلقة الدبر (لم يجز) في تطهيره (إلّا الماء) إجماعا كما في التذكرة [12] و الغنية [13] و في المعتبر: أنّه مذهب أهل العلم [14] و عن الانتصار: أنّه
[1] الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.
[2] حكى كلامه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 95.