responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 450

إليها» [1].

نعم، لو كانت الرائحة في الماء نجس و نجس محلّه، و العفو عنه- كما يوهمه المحكيّ عن الشهيد [2]- لا وجه له.

نعم، لو شكّ في قيام الرائحة بالماء أو المحلّ حكم بالطهارة، و يحتمل استصحاب النجاسة.

(و إذا تعدّى) الغائط (المخرج) مخرج النجو- كما في المبسوط [3] و الغنية [4] و كتب الفاضلين [5] و الشهيد [6] و المحقّق الثاني [7] أو حواشي الدبر، كما فسّره به الشهيد الثاني [8] و أبو العبّاس [9] و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب [10] أو الشرج كما في السرائر [11] و هي- بتحريك الراء- حلقة الدبر (لم يجز) في تطهيره (إلّا الماء) إجماعا كما في التذكرة [12] و الغنية [13] و في المعتبر: أنّه مذهب أهل العلم [14] و عن الانتصار: أنّه


[1] الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.

[2] حكى كلامه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 95.

[3] المبسوط 1: 16.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

[5] المعتبر 1: 128، و المنتهى 1: 268.

[6] الدروس 1: 89.

[7] رسائل المحقق الكركي 3: 218.

[8] روض الجنان: 23.

[9] لم نعثر عليه في المهذّب البارع و الرسائل العشر.

[10] الحدائق 2: 26.

[11] السرائر 1: 96 و فيه: فان انتشر و تعدّى المخرج.

[12] التذكرة 1: 125.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): 487.

[14] المعتبر 1: 128.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست