responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 449

نعم، يبقى الكلام في الدليل على وجوب إزالتها [1]، فإن كان صدق «الغائط» عليها أو عدم صدق «النقاء» المحدّد به الاستنجاء في الرواية السابقة مع وجودها، ففيه- مع إمكان منع الأمرين- أنّ اللازم من الثاني عدم تحقّق النقاء في الاستجمار مع اشتراط حصوله فيه إجماعا، و من الأوّل كون أجزاء الغائط الموجودة المحسوسة و لو باللمس طاهرة، لاتّفاق أصحابنا ظاهرا- كما ستعرف- على طهارة المحلّ بعد الاستجمار، و هو مخالف للأدلّة القطعية الدالّة على نجاسة الغائط [2].

اللهمّ إلّا أن يمنع صدق «الغائط» عليها و يلتزم بوجوب إزالتها في الغسل لأدلّة الغسل الظاهرة- بعد ضمّ بعضها إلى بعض- في إذهاب الأثر و التنظيف العرفيّ، و هو المراد ب«النقاء» في حسنة ابن المغيرة و رواية ابن أبي العلاء المتقدّمتين [3].

و يؤيّد ذلك أنّ الواجب في الاستنجاء هو إذهاب الغائط إجماعا و نصّا في موثّقة يونس بن يعقوب- المتقدّمة [4]- فلو كان الأثر غائطا لزم مخالفة النصّ.

(و) كيف كان: فلا إشكال في أنّه (لا اعتبار بالرائحة) المجرّدة الّتي من قبيل العرض الباقي في محلّ النجاسة و اليد بلا خلاف، لقوله (عليه السلام) في حسنة ابن المغيرة: «قلت: ينقي ما ثمّة و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر


[1] كذا في النسخ، و المناسب تذكير الضمير لرجوعه إلى «الأثر» و كذا الكلام في الضمائر الآتية، إلّا أن يقال: مرجع الضمير كلمة «الأجزاء» الواقعة في العبارة المنقولة عن كشف الغطاء.

[2] يأتي في الركن الرابع في أدلّة نجاسة البول و الغائط.

[3] تقدّمتا في الصفحة: 446.

[4] تقدمت في الصفحة: 445.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست