responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 448

و توضيح الردّ: أنّ الرطوبة المجرّدة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعا، و عند الغسل لا تتميّز رطوبة المجرّدة من أثر النجاسة عن رطوبة الماء المستعمل في قلع الجرم، إلّا أن يراد رطوبة حاصلة من ملاقاة ماء الغسل لأجزاء لطيفة من الجرم ممتازة عن رطوبة نفس الماء و تبقى ناشفة عند قلع الجرم بغير الماء.

و عن بعض: أنّها [1] النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين [2] فيكون إشارة إلى تعدّد الغسل، و لعلّه استفاد ذلك من ذيل رواية ابن أبي العلاء المتقدّمة [3] المشعرة بأنّ النظافة في نظر الشارع غير إزالة العين.

و هذا التفسير في غاية الضعف، لأنّ النجاسة الحكمية بعد زوال العين حكم شرعيّ و زوالها عبارة عن طهارة المحلّ شرعا، فكيف يجعل في كلمات الأصحاب حدّا للغسل؟ مع أنّ التعدّد في الاستنجاء من الغائط منفيّ إجماعا- على ما تقدّم عن المنتهى [4]- فكيف يحمل عليه كلام من صرّح بأنّه لا حدّ للاستنجاء إلّا النقاء [5].

و في كشف الغطاء: أنّ المراد بالأثر الأجزاء الّتي لا تحسّ [6].

و الظاهر: أنّه أراد عدم الإحساس بالبصر للطافتها و إن أحسّ بها باللمس، و إلّا فمن أين يعلم بقاؤها و زوالها، فيرجع إلى التفسير الأوّل، و هو أوضح التفاسير.


[1] كذا في النسخ، و المناسب: أنّه.

[2] نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 19 إلى بعض المفسّرين و لم يسمّه.

[3] تقدّمت في الصفحة: 446.

[4] تقدّم في الصفحة: 445.

[5] مثل المحقّق في المعتبر 1: 127، و السيّد في المدارك 1: 165.

[6] كشف الغطاء: 115.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست