responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 446

إلّا أنّه لا اطمئنان بورودها في مقام بيان الوضوء المفترض من اللّه بجميع تفاصيله، و لذا لم يذكر كثير من واجبات الاستنجاء، فلا يبعد أن يكون واردا في مقام بيان أنّ الوضوء الواجب إزالة الخبث و رفع الحدث، مع أنّ قوله: «ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين» في مقام بيان الوضوء المفترض لا يخلو عن التباس.

و مع ذلك فالأولى و الأحوط الرجوع إلى الاستصحاب المذكور.

(و) يجب (غسل مخرج الغائط) مع تلوّث ظاهر بالنجاسة لا مطلقا- كما يوهمه بعض فروع المنتهى [1]- (بالماء) عند تعيّنه عليه و اختياره له (حتّى يزول العين و الأثر) كما في غير الاستنجاء- لحسنة ابن المغيرة:

«قلت: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة» [2] و في بعض النسخ «لا، حتّى ينقي ما ثمّة» [3].

و لقوله (عليه السلام) في ما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء: «عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين: الأولى للإزالة، و الثانية للإنقاء» [4] بحمل الإزالة على إزالة العين و الإنقاء على إزالة الأثر.

و الرواية و إن كانت أجنبية عمّا نحن فيه، إلّا أنّ فيها دلالة على تغاير إزالة العين للإنقاء، فيظهر منها أنّ في المحلّ بعد إزالة العين شيئا يجب إزالته و اصطلح عليه جماعة من الأصحاب [5] تبعا للشيخ في


[1] المنتهى 1: 282.

[2] الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[3] كما في التهذيب 1: 28، الحديث 75.

[4] المعتبر 1: 435. و رواه الشيخ في التهذيب 1: 249، الى قوله: «اغسله مرتين» ضمن الحديث: 714.

[5] مثل ابن حمزة في الوسيلة: 47، و ابن إدريس في السرائر 1: 97، و العلّامة في المنتهى 1: 272، و الشهيد في الدروس 1: 89.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست