إلّا أنّه لا اطمئنان بورودها في مقام بيان الوضوء المفترض من اللّه بجميع تفاصيله، و لذا لم يذكر كثير من واجبات الاستنجاء، فلا يبعد أن يكون واردا في مقام بيان أنّ الوضوء الواجب إزالة الخبث و رفع الحدث، مع أنّ قوله: «ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين» في مقام بيان الوضوء المفترض لا يخلو عن التباس.
و مع ذلك فالأولى و الأحوط الرجوع إلى الاستصحاب المذكور.
(و) يجب (غسل مخرج الغائط) مع تلوّث ظاهر بالنجاسة لا مطلقا- كما يوهمه بعض فروع المنتهى [1]- (بالماء) عند تعيّنه عليه و اختياره له (حتّى يزول العين و الأثر) كما في غير الاستنجاء- لحسنة ابن المغيرة:
«قلت: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة» [2] و في بعض النسخ «لا، حتّى ينقي ما ثمّة» [3].
و لقوله (عليه السلام) في ما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء: «عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين: الأولى للإزالة، و الثانية للإنقاء» [4] بحمل الإزالة على إزالة العين و الإنقاء على إزالة الأثر.
و الرواية و إن كانت أجنبية عمّا نحن فيه، إلّا أنّ فيها دلالة على تغاير إزالة العين للإنقاء، فيظهر منها أنّ في المحلّ بعد إزالة العين شيئا يجب إزالته و اصطلح عليه جماعة من الأصحاب [5] تبعا للشيخ في