responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 444

يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء» [1] إمّا بناء على عموم موردها لما نحن فيه كما ادّعاه بعض [2] و يشهد له تأييد المحقّق (قدس سره) رواية المثلين بها [3] و إمّا لأنّ التعليل بكونه «ماء» يدلّ على أنّ العلّة في ذلك نفس هذه النجاسة الخاصّة- أعني البول- من دون مدخلية المحلّ الملاقي له في هذا الحكم، إلّا أن يدّعى رجوع التعليل إلى كفاية الصبّ في مقابل الحاجة إلى الدلك، كما ينبئ عنه مرسلة الكليني: «أنّه ماء و ليس بوسخ» [4].

و بالجملة: فذكر العلّة في مقام تسهيل أمر البول، و هو لا يصلح علّة لاعتبار المرّتين فيه في مقابل المرّة.

لكن يدفع هذا ظهور اللفظ في كون العلّة لمجموع الحكم و هو الصبّ مرّتين، فيدلّ على أنّ كلّ نجس مائيّ لاقى محلّا يكون تطهيره بالصبّ مرّتين، فيحمل على أنّ النجاسة في نفسها تحتاج إلى المرّتين، و اكتفى هنا بالصبّ لعدم الجرم له.

و من هنا استدلّ بعضهم بفحواه على وجوب المرّتين في غير البول من النجاسات [5] فتأمّل.

هذا كلّه، مضافا إلى استصحاب النجاسة أو حكمها عند من يسمّي مثل هذا الاستصحاب بالتمسّك بعموم الدليل، إذ لا حاكم على هذا الأصل عدا بعض الإطلاقات الظاهرة الورود في مقام البيان، مثل قوله (عليه السلام) في


[1] السرائر 3: 557، و الوسائل 1: 243، الباب 26 من أبواب الخلوة، الحديث 9.

[2] ادّعاه المحقّق النراقي في المستند 1: 64.

[3] المعتبر 1: 127.

[4] الكافي 3: 21، ذيل الحديث 7. و عنه الوسائل 2: 1002، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث 6.

[5] استدلّ به المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 173.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست