responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 443

ظاهرها إلّا بإرادة القطرة المتخلّفة غالبا على الحشفة لا مجرّد البلل، للقطع بعدم تحقّق الغسل المعتبر إجماعا بمثليه و لا أربعة أمثاله، و مثل تلك القطرة المتخلّفة يحصل بها أقلّ الغسل و الجريان قطعا، و حينئذ فحمل الرواية على التعبّد بوجوب الزائد عمّا يتحقّق به أقلّ الغسل في غسلة واحدة من البعيد بحيث لا يبعد دعوى القطع بعدمه، فتعيّن إرادة الغسلتين من المثلين، كما فهمه من عرفت من الأساطين [1].

ثمّ من البعيد أن يصرّح الشهيد في البيان بأنّ الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة بمجرّد العبارة [2] و يريد بذلك اتّفاقهم في المعنى على كفاية الغسلة الواحدة- كما ادّعاه بعض الأجلّة [3] على ما عرفت- مع خرقه لهذا الاتّفاق في الذكرى بالجزم بوجوب المرّتين [4] و اطّلاعه على تصريح الصدوق بذلك، أ ليس من جملة العبارات عبارته في الذكرى و عبارة الصدوق في الفقيه و الهداية؟ فكيف تنطبق على الغسلة الواحدة، فلو عكس الأمر و ادّعى أنّ مراده اتّفاق الكلّ في المعنى على وجوب المرّتين كان أقرب، و إن كان مشتركا مع الأوّل في كونه في حيّز المنع، لأنّ الاختلاف بين العلماء في كفاية المرّة و المرّتين ممّا لا ينبغي إنكاره.

و كيف كان: فأظهر الاحتمالات في الرواية إرادة المرّتين، و يؤيّدها صحيحة البزنطي المروية في المستطرفات عن نوادره «قال: سألته عن البول


[1] راجع الصفحة: 439.

[2] تقدّم منه في الصفحة: 441.

[3] هو العلّامة الطباطبائي، و قد صرّح باسمه في الصفحة: 441، لكنّه لم يدّع جزما أنّ مراد الشهيد ذلك، انظر المصابيح (مخطوط): 149- 150.

[4] الذكرى: 21.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست