responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 440

و ربّما نسب إلى المحقّق أيضا في المعتبر، حيث أيّد الرواية المذكورة بما دلّ على وجوب صبّ الماء مرّتين، لكنّه (قدس سره) ذكر تأييدا آخر ينافي ذلك، و هو أنّ الغسل بالمثل لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهّر على النجس [1].

و هو الظاهر من الصدوق في الفقيه و محكيّ الهداية، قال: و يصبّ على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول يصبّه مرّتين و هذا أدنى ما يجزي [2].

و هذا الاحتمال في نفسه بعيد من جهة أنّ الغسل لا يحصل بمثل البلل حتّى يكون المثلان بغسلتين، إلّا أن يراد من «البلل» القطرة المتخلّفة غالبا بعد انقطاع البول- كما قيل [3]- مع أنّها ساكتة في مقام البيان عن ذكر تعدّد الغسل، و لا دليل عليه غيرها، فإنّ ما دلّ على صبّ الماء مرّتين من البول [4] ظاهر الاختصاص بما إذا أصاب الجسد من الخارج، و لأجل ذلك حملها جماعة من الأصحاب- كما حكي- على الغسلة الواحدة و جعلهما [5] بيانا لأجل ما يتحقّق به استيلاء الماء على النجس [6] فإنّ الغسل و الجريان و إن لم يحصل بمثلي البلل، إلّا أنّ اعتبار تضاعف البلل لا يبعد أن


[1] المعتبر 1: 127.

[2] الفقيه 1: 31، و الهداية (الجوامع الفقهية): 48.

[3] مشارق الشموس: 73، و المستند 1: 64.

[4] الوسائل 1: 242، الباب 26 من أبواب الخلوة، الحديث 1 و 9.

[5] أي «المثلين» في الرواية.

[6] جعله في الحدائق 2: 19، و الرياض 1: 202 الأظهر في تفسير الخبر، و في مفتاح الكرامة 1: 42 نسبة التأويل المذكور إلى ابن إدريس و أبي الصلاح و العلّامة في أكثر كتبه و كثير ممّن ذكرهم، و الثلاثة الّذين سمّاهم و إن قالوا بكفاية غسلة واحدة، لكن لم نجد في كتبهم حمل الخبر على ما ذكره، فراجع.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست