و أمّا الرواية الأخرى لنشيط بن صالح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجزي من البول أن تغسله بمثله» [1] فهي ضعيفة سندا بالإرسال، و دلالة بعدم معلومية معارضتها للأولى إلّا على تقدير إرادة مثل البلل الكائن على المخرج، و من المعلوم عدم تحقّق الغسل به، و لذا ارتكب الشيخ (قدس سره) البعيد في تأويله بإرجاع الضمير إلى البول الخارج [2].
و كيف كان: فرواية المشهور لا قصور فيها من حيث السند و المعارض، إلّا أنّ المراد بها لا يخلو عن التباس، نظرا إلى أنّه يحتمل فيه وجوه، فالّذي استظهره الشهيدان [3] و المحقّق الثاني [4] و الفاضل الميسي [5] من الرواية و من كلام من عبّر من الأصحاب بمتنها هو الغسل مرّتين، قال في الذكرى: و أمّا البول فلا بدّ من غسله و يجزي مثلاه مع الفصل، للخبر [6].
و يمكن استظهار ذلك من العلّامة، حيث اختار في المنتهى مذهب أبي الصلاح من كفاية إزالة العين [7] و احتجّ عليه بكفاية ذلك في الغائط ففي البول بطريق أولى، ثمّ ذكر رواية المثلين و توقّف فيها من جهة الراوي [8]. فإنّ ظاهره ذكر الرواية في مقام المعارضة.
[1] الوسائل 1: 243، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 7.