responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 438

(و) اعلم أنّه قد اختلف الأخبار و كلمات الأصحاب في (أقلّ ما يجزي) من الماء في إزالة البول، ففي رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على) الحشفة من البلل» [1].

و به عبّر في المقنعة [2] و المبسوط [3] و قبلهما الصدوق [4] و بعدهما جماعة [5] و نسبه جماعة إلى المشهور [6].

و المراد من الحشفة مطلق (المخرج) المعتاد و إن لم يكن طبيعيّا، بل و غير المعتاد أيضا. و الاستدلال به للمرّتين مبنيّ على إرادة التعدّد من المثلين، لأنّه حكم إزالة مطلق البول.

و المراد من البلل هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبّر عنها عرفا بالرطوبة، لا نفس الرطوبة، كما ظنّه بعض، فاعترض على من فسّره بالرطوبة بأنّها عرض لا يقدّر به الماء، و زعم ذلك وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية [7].

و الإنصاف: أنّ سند الرواية لا يخلو عن اعتبار، و خصوصا مع


[1] الوسائل 1: 242، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.

[2] المقنعة: 42.

[3] المبسوط 1: 17.

[4] الهداية (الجوامع الفقهية): 48، و الفقيه 1: 31.

[5] مثل المحقّق في المعتبر 1: 126 و العلّامة في القواعد 1: 180 و الشهيد في البيان:

41.

[6] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 93، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 29، و نسبه في الرياض 1: 202 إلى الأشهر.

[7] لعلّ نظره إلى ما أفاده المحقّق النراقي، انظر المستند 1: 64.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست