(و) اعلم أنّه قد اختلف الأخبار و كلمات الأصحاب في (أقلّ ما يجزي) من الماء في إزالة البول، ففي رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على) الحشفة من البلل» [1].
و به عبّر في المقنعة [2] و المبسوط [3] و قبلهما الصدوق [4] و بعدهما جماعة [5] و نسبه جماعة إلى المشهور [6].
و المراد من الحشفة مطلق (المخرج) المعتاد و إن لم يكن طبيعيّا، بل و غير المعتاد أيضا. و الاستدلال به للمرّتين مبنيّ على إرادة التعدّد من المثلين، لأنّه حكم إزالة مطلق البول.
و المراد من البلل هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبّر عنها عرفا بالرطوبة، لا نفس الرطوبة، كما ظنّه بعض، فاعترض على من فسّره بالرطوبة بأنّها عرض لا يقدّر به الماء، و زعم ذلك وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية [7].
و الإنصاف: أنّ سند الرواية لا يخلو عن اعتبار، و خصوصا مع
[1] الوسائل 1: 242، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.