responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 436

و تقييده من الخارج بزوال الأثر، لخروج الحدّ عن كونه حدّا، و التصرّف في ظاهر التحديد بعيد، مع أنّ الظاهر من «النقاء» هو زوال الأثر، لأنّه بمعنى النظافة لغة.

و أضعف من ذلك استدلال العلّامة (قدس سره) [1] بخبر عبد اللّه بن بكير:

«عن الرجل يبول و لا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كلّ شيء يابس زكيّ» [2] لأنّ الظاهر كونه بمنزلة الزكيّ في عدم سراية النجاسة، لا في حكم آخر من أحكام الطاهر، و لا دليل على وجوب جعل البدن النجس بحيث لا يسري نجاسته. نعم، يجب التحفّظ حتّى لا يتنجّس به ثوبه أو موضع آخر من بدنه.

و قريب منه في الضعف: ما تمسّك به في الوسائل [3] من خبر زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، إنّها إن استنجت اعتقرت، هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج و تنشّفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة» [4] فإنّ ظاهر الرواية غسل ظاهر الفرج و تنشيف داخله، و الداخل لا يجب غسله إلّا أن يراد من الداخل ما يظهر عند قعودها للتخلّي بحيث يجب غسله مع القدرة لكونه من الظاهر.


[1] المنتهى 1: 263.

[2] الوسائل 1: 248، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.

[3] لم نظفر على تمسّك صاحب الوسائل به لوجوب تخفيف النجاسة عند تعذّر الغسل، كما لم يتمسّك به المحقّق الأعرجي في وسائله أيضا، انظر وسائل الشيعة في أحكام الشريعة (520- 521)، نعم استشعر ذلك من الخبر صاحب الجواهر، انظر الجواهر 2: 16.

[4] الوسائل 1: 245، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست