(الثاني في الاستنجاء) و هو استفعال من النجو و [هو] [1] ما يخرج من البطن، أو الغائط، كما في الصحاح، و فيه: استنجى: أي مسح موضع النجو أو غسله، و فيه عن الأصمعي: استنجيت النخلة: إذا التقطت رطبها، و استنجيت الشجرة: قطعتها من أصلها [2] و كأنّ المسح مأخوذ من الاستعمال الأوّل و الغسل من الثاني.
و شرعا- كما في الذكرى-: إزالة البول و الغائط الناقضين عن مخرجهما [3].
و يرد عليه: إزالة القذر المتعدّي عن المخرج منهما، و عدم الملازمة بين ناقضية الخبثين و صدق الاستنجاء على إزالتهما، كما لا يخفى، فالأولى فيه الرجوع إلى العرف. و كأنّه (قدس سره) تصدّى لبيان المعنى العرفيّ على وجه