responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 433

[الثاني في الاستنجاء]

(الثاني في الاستنجاء) و هو استفعال من النجو و [هو] [1] ما يخرج من البطن، أو الغائط، كما في الصحاح، و فيه: استنجى: أي مسح موضع النجو أو غسله، و فيه عن الأصمعي: استنجيت النخلة: إذا التقطت رطبها، و استنجيت الشجرة: قطعتها من أصلها [2] و كأنّ المسح مأخوذ من الاستعمال الأوّل و الغسل من الثاني.

و شرعا- كما في الذكرى-: إزالة البول و الغائط الناقضين عن مخرجهما [3].

و يرد عليه: إزالة القذر المتعدّي عن المخرج منهما، و عدم الملازمة بين ناقضية الخبثين و صدق الاستنجاء على إزالتهما، كما لا يخفى، فالأولى فيه الرجوع إلى العرف. و كأنّه (قدس سره) تصدّى لبيان المعنى العرفيّ على وجه


[1] الزيادة من مصحّحة «ع».

[2] الصحاح 6: 2502، مادّة «نجا».

[3] الذكرى: 20.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست