responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 431

ثمّ مقتضى الأصل الاقتصار في التحريم على حال التخلّي، فيجوز عند الاستبراء و الاستنجاء، لكن في رواية عمّار، قال: «سألته عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال (عليه السلام): كما يقعد للغائط» [1] و ردّ بعض الفحول دلالتها- بعد الإغماض عن سندها- بأنّ المراد من ذلك الردّ على العامّة حيث يقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج و إدخال الأنملة [2].

أقول: إدخال الأنملة لم يوجبه إلّا محمّد بن الحسن الشيباني [3] و زيادة التفريج لم أعثر عليه مسندا إلى أحد من العامّة، و على تقديره فظاهر الرواية السؤال عن جميع الكيفيّات الّتي يجب القعود عليها، فالجواب يدلّ على العموم، فيشمل الاستقبال و الاستدبار، فتأمّل. و اللّه العالم.


[1] الوسائل 1: 253، الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 50، عن أستاذه العلّامة الطباطبائي في حلقة درسه.

[3] لم نقف على مأخذه.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست