ثمّ مقتضى الأصل الاقتصار في التحريم على حال التخلّي، فيجوز عند الاستبراء و الاستنجاء، لكن في رواية عمّار، قال: «سألته عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال (عليه السلام): كما يقعد للغائط» [1] و ردّ بعض الفحول دلالتها- بعد الإغماض عن سندها- بأنّ المراد من ذلك الردّ على العامّة حيث يقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج و إدخال الأنملة [2].
أقول: إدخال الأنملة لم يوجبه إلّا محمّد بن الحسن الشيباني [3] و زيادة التفريج لم أعثر عليه مسندا إلى أحد من العامّة، و على تقديره فظاهر الرواية السؤال عن جميع الكيفيّات الّتي يجب القعود عليها، فالجواب يدلّ على العموم، فيشمل الاستقبال و الاستدبار، فتأمّل. و اللّه العالم.
[1] الوسائل 1: 253، الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.
[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 50، عن أستاذه العلّامة الطباطبائي في حلقة درسه.