responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 414

خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) و قد سألته عن الرجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:

«يا زرارة كلّ هذا سنّة، و الوضوء فريضة، و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة، و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا» [1].

و في خبر أبي هلال، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ ينقض الرعاف و القيء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال: و ما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن اللّه المغيرة، يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسل و لا تعيد الوضوء» [2].

و قد تقدّم حكم النخامة و بداهة عدم نقضها في أخبار المذي.

(و لا) ينقضه أيضا (مسّ ذكر و لا قبل و لا دبر) منه أو من غيره.

خلافا للمحكيّ عن الصدوق: من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو إحليله، أو فتحه [3]. و عن الإسكافي: النقض بمسّ ما انضمّ إليه الثقبتان، و من مسّ ظاهر الفرج من غيره لشهوة إذا كان محرّما، و مسّ باطن الفرجين محرّما و محلّلا [4].

و في خبر عمّار: «عن الرجل يتوضأ ثمّ يمسّ باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، و إن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضّأ و يعيد الصلاة، و إن فتح إحليله أعاد الوضوء، و أعاد


[1] الوسائل 1: 203، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2.

[2] الوسائل 1: 189، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 8.

[3] الفقيه 1: 65، ذيل الحديث 148.

[4] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1: 113.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست