responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 413

ماء يخرج عقيب البول- كما في مرسلة ابن رباط [1]- و زاد جماعة: أنّه ماء ثخين [2].

و لا إشكال و لا خلاف في عدم النقض، إلّا إذا علم خروج البول معه على وجه يعدّ بولا، أمّا لو استهلك أجزاء لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث و لا خبث.

و أمّا الوذي- بالذال المعجمة-، ففي مرسلة ابن رباط أنّه «يخرج من الأدواء» [3] و ظاهره الأمراض.

(و لا) ينقضه أيضا (دم و لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة) الّتي هي تنقض الوضوء و يوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل.

نعم، في رواية حسن بن عليّ سمعته يقول: «رأيت أبي (عليه السلام) و قد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا فتوضّأ» [4].

و في خبر عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضّأ و يعيد، قال: و إن لم يكن سائلا توضّأ و بنى، قال: و يصنع ذلك بين الصفا و المروة» [5].

و هما على تقدير سلامة الدلالة محمولان على الاستحباب.

(و لا) ينقضه (قيّء و لا نخامة و لا تقليم ظفر و لا حلق شعر) بل في


[1] الوسائل 1: 197، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.

[2] منهم السيّد في المدارك 1: 152، و المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 60.

[3] الوسائل 1: 197، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.

[4] الوسائل 1: 190، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 13.

[5] الوسائل 1: 189، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 12.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست