responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 369

[الطرف الثالث في الأسئار]

[الطرف] (الثالث في الأسئار) بالهمزة بعد السين، جمع سؤر، و هو لغة- كما عن كشف اللثام-: البقية من كلّ شيء، أو من الطعام و الشراب، أو خصوص الماء [1]. قيل: إنّه في عرف الفقهاء: ماء قليل لاقى جسم حيوان [2]. و كأنّه أراد بيان مرادهم من لفظ السؤر الواقع في باب المياه مقابلا للمطلق و المضاف، و هو حقّ. و قد صرّح في المقنعة [3] و السرائر [4]- كما عن ظاهر جماعة [5]- بإرادة هذا المعنى في هذا المقام. و الأولى إبقاء السؤر حتّى في هذا المقام على معناه العرفي و اشتراك غيره معه في الحكم الثابت له شرعا من حيث استعماله.


[1] كشف اللثام 1: 30.

[2] نسبه في الحدائق 1: 418 إلى الشهيد و جملة ممّن تأخّر عنه.

[3] المقنعة: 65.

[4] السرائر 1: 85.

[5] نسبه في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الوسيلة و المراسم و غيرهما، لأنّهم يذكرون سؤر الحائض، انظر مفتاح الكرامة 1: 81، و الوسيلة: 76، و المراسم: 37.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست