الطرف (الثاني في) الماء (المضاف و هو كلّ) مائع يصحّ إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية، فيخرج المائعات الّتي لا يصحّ إطلاق اسم الماء عليها إلّا من باب المبالغة في الميعان، كما يقال للدهن و العسل المائعين مبالغة في ميعانهما.
و هو على أقسام: منه ما حصل بالتصعيد- كماء الورد و شبهه- و منه (ما اعتصر من جسم) كماء الحصرم و النيمو [1] (أو مزج به مزجا يسلبه الإطلاق) [2] كالمرق و الخلّ و ماء الزعفران.
ثمّ إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف، و لا عبرة بكميّة أحدهما. و في المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف [3] و عن القاضي: المنع مع التساوي
[1] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ المراد به «الليمون».