responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 291

[الطرف الثاني في الماء المضاف]

الطرف (الثاني في) الماء (المضاف و هو كلّ) مائع يصحّ إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية، فيخرج المائعات الّتي لا يصحّ إطلاق اسم الماء عليها إلّا من باب المبالغة في الميعان، كما يقال للدهن و العسل المائعين مبالغة في ميعانهما.

و هو على أقسام: منه ما حصل بالتصعيد- كماء الورد و شبهه- و منه (ما اعتصر من جسم) كماء الحصرم و النيمو [1] (أو مزج به مزجا يسلبه الإطلاق) [2] كالمرق و الخلّ و ماء الزعفران.

ثمّ إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف، و لا عبرة بكميّة أحدهما. و في المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف [3] و عن القاضي: المنع مع التساوي


[1] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ المراد به «الليمون».

[2] في الشرائع: إطلاق الاسم.

[3] المبسوط 1: 8.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست