responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 265

إلى الحلّي [1] و في النسبة نظر. و لعلّ وجهه الجمع بين ما دلّ على الأمرين، فإنّ أدلّة المقدّر شاملة له من حيث اعتبار المقدّر إمّا من باب الإطلاق باعتبار شمولها لوقوع النجاسة قبل حدوث التغيّر و إمّا من باب الفحوى. نعم، ظهورها في كفاية المقدّر مطروح بما دلّ على وجوب إزالة التغيّر، و لا ظهور لها في كفاية ذلك حتّى يطرح بما دلّ على أدلّة المقدّرات، مع أنّه متعيّن على تقدير الظهور. و بعبارة أخرى: لكلّ منهما ظهور لفظيّ في اعتبار مضمونه في التطهير و ظهور عقليّ في كفاية ذلك، فيطرح ظهور كلّ منهما في الكفاية بظهور الآخر في الاعتبار، لأنّه أقوى، مضافا إلى أنّ المرجع بعد التكافؤ استصحاب النجاسة.

و فيه: أنّ مقتضى هذا الجمع إزالة التغيّر أوّلا ثمّ استيفاء المقدّر، لأنّ استيفاءه أو بعضه قبل زوال التغيّر غير مجد، لأنّه نظير ما إذا استوفى المقدّر أو بعضه قبل إخراج عين النجاسة، لأنّ بقاء التغيّر دليل بقاء عين النجاسة مضافا إلى أنّ ظاهر الأخبار اعتبار النزح حال عدم التغيّر لذهاب النجاسة الحاصلة بالملاقاة، و معلوم عدم مدخلية النزح في ذهاب هذه النجاسة ما دام الماء متغيّرا.

فالأقوى من هذا هو القول السادس: و هو أنّه يجب إزالة التغيّر أوّلا ثمّ استيفاء المقدّر.

ثمّ على هذين القولين لو لم يكن للمنزوح مقدّر فالظاهر وجوب نزح الجميع، كما صرّح به بعض أهل كلّ من القولين، كما صرّحوا بالتراوح عند


[1] كشف الرموز 1: 57.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست