دلوان أو ثلاثة، و إذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة» [1].
ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة، كما عن كثير من كتب العلّامة [2] و الموجز [3] و شرحه [4]. و في الذكرى: أنّ الصادق (عليه السلام) فسّره بذلك [5]. و في كلام جماعة: الحمامة و الدجاجة و ما أشبههما [6]. و عن آخر: أو ما على قدر جسمهما [7]. و عن ثالث: الاقتصار عليهما [8]. و في السرائر: لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور و ما في قدر جسمه [9]. و عن الصهرشتي: أنّ كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ، لأنّه يشابه العصفور [10]. و المشهور عدم الفرق.
(و) كذا حكم (الفأرة إذا تفسّخت [11]) على المشهور، لرواية أبي سعيد المكاري: «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء» [12] و في خبر أبي عيينة: «إذا خرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع
[1] الوسائل 1: 137، الباب 18 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.
[2] كالنهاية 1: 259 و الإرشاد 1: 237 و التحرير 1: 5.