responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 234

دلوان أو ثلاثة، و إذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة» [1].

ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة، كما عن كثير من كتب العلّامة [2] و الموجز [3] و شرحه [4]. و في الذكرى: أنّ الصادق (عليه السلام) فسّره بذلك [5]. و في كلام جماعة: الحمامة و الدجاجة و ما أشبههما [6]. و عن آخر: أو ما على قدر جسمهما [7]. و عن ثالث: الاقتصار عليهما [8]. و في السرائر: لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور و ما في قدر جسمه [9]. و عن الصهرشتي: أنّ كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ، لأنّه يشابه العصفور [10]. و المشهور عدم الفرق.

(و) كذا حكم (الفأرة إذا تفسّخت [11]) على المشهور، لرواية أبي سعيد المكاري: «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء» [12] و في خبر أبي عيينة: «إذا خرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع


[1] الوسائل 1: 137، الباب 18 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.

[2] كالنهاية 1: 259 و الإرشاد 1: 237 و التحرير 1: 5.

[3] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 37.

[4] كشف الالتباس (مخطوط): 19.

[5] الذكرى 11، و لم ينسبه إلى الصادق (عليه السلام)، بل قال: «و فسّر بالحمامة و النعامة و ما بينهما» نعم في مفتاح الكرامة 1: 114 كما هنا.

[6] كالمفيد في المقنعة: 66، و الشيخ في المبسوط 1: 11، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 490، و فيه: و ما ماثلهما.

[7] الوسيلة: 75، و المراسم (الجوامع الفقهية): 566.

[8] مثل الصدوق في المقنع و الهداية (الجوامع الفقهية): 4 و 48.

[9] السرائر 1: 77.

[10] حكى عنه المحقق في المعتبر 1: 73.

[11] في الشرائع زيادة: أو انتفخت.

[12] الوسائل 1: 137، الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست