responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107

القسم الثاني الماء المحقون

(و أمّا المحقون) و هو المحبوس و إن سال لعارض (فما كان منه دون الكرّ) وزنا و مساحة (ينجس [1] بملاقاة النجاسة) و المتنجّس على المشهور، بل عن الشهيدين [2] و الشيخ [3] الإجماع عليه و ربّما يذكر في المقام إجماعات لا تدلّ على الإجماع في المسألة، و لا حاجة إلى الكلّ بعد استفاضة الأخبار، بل تواترها، كما قيل [4]. و قيل: إنّها تبلغ ثلاثمائة [5].

و لنذكر منها ما اتّضح دلالته بحيث يستهجن تأويله.

منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم، قال: «قلت له:


[1] في الشرائع: فإنه ينجس.

[2] الدروس 1: 118 و فيه: و قول ابن أبي عقيل بتوقّف نجاسته على التغيّر شاذّ.

و الروضة 1: 258 و فيه- بعد أن عدّه مشهورا-: بل كاد أن يكون إجماعا.

[3] الخلاف 1: 189، كتاب الطهارة، المسألة: 147.

[4] قاله في الجواهر 1: 105.

[5] نقله السيد العاملي في هامش مفتاح الكرامة 1: 73، عن أستاذه.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست