responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 492
[ ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لاحدى الغايات الاخر، ويبطل إن قصد الامر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة. ] " الصورة الثانية ": ما إذا كان المكلف جاهلا بالحال وأتى بهما لا بقصد الصلاة ولا ينبغي الارتياب في صحتهما لانهما مأمور بهما من جهة استحبابهما النفسي أو المقدمية لسائر الغايات وقد قصد بهما التقرب فيقعان صحيحين لا محالة، اللهم إلا أن يقال بان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده وأن النهي الواقعي يقتضي فساد العبادة وان كان مجهولا للمكلف على ما قويناه في محله، فانه يقتضي الحكم بفساد الغسل أو الوضوء في مفروض الكلام، وذلك لانه مأمور بالتيمم وهو يقتضي النهي عن الغسل أو الوضوء والمحرم والمنهي عنه لا يقع عبادة لانه مبغوض، إلا أنا لا نلتزم بكون الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل كلا الضدين مأمور بهما على وجه الترتب كما حققناه في محله، " الصورة الثالثة ": ما إذا كان المكلف جاهلا بالضيق وقد أتى بالوضوء أو الغسل


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست