responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 260
[ (مسألة 10): إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه [1] ولو كان بالعوض، وان كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن ] أنه للكافر ليجوز نبشه فهل يجوز النبش حينئذ تمسكا باصالة البراءة نظير ما إذا شككنا في ذلك في الغسل والكفن والصلاة حيث ذكرنا أن الاحكام المذكورة انما ترتبت على مطلق الميت وانما خرج عنه عنوان الكافر، والاسلام والكفر من قبيل الاعدام والملكات وهما امران وجوديان إذ الكفر عبارة عن الاتصاف بعدم الاسلام لا أنه عدم الاسلام وحسب، فإذا شككنا في كفر الميت نستصحب عدم اتصافه بعدم الاسلام باستصحاب العدم الازلي، وبه نبني على أن الميت ممن يجب تغسيله وتكفينه، أو أن المقام مغاير للغسل والكفن والصلاة فمن لم يحرز ايمانه لم يحرم نبش قبره؟ الصحيح هو الاخير لان حرمة نبش القبر ثبتت بالاجماع وقد تقدم ان مدركه هو حرمة الاهانة والهتك، وموضوع تلك الحرمة هو المؤمن ومن شك في ايمانه يستصحب عدم اتصافه بالايمان، وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره، ومعه لا وجه لما افاده الماتن (قده) من الاحتياط.

[1] لما تقدم من انه لا يجب عليه ايجاد الموضوع أي الدفن المأمور به برضائه بالبقاء ليحرم نبشه.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست