responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 259
[ ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء واولاد الائمة (ع) [1] سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الاراضي المباحة ولكن الاحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة (مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر [2] فالاحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار. ] عدم الحاجة نظرا إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الارض حينئذ ويكون التخريب منافيا لحقه. و (فيه): ان هذا الاحتمال مما لا موجب له إذ لا دليل على أن للميت حقا في الارض المدفون فيها بوجه. فالمتحصل أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس وعدم كونه هتكا للميت، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكا له كما في تخريب قبور ابناء الائمة (ع) والعلماء الصالحين وغيرهم،

[1] لانه هتك، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر:
[2] إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه، أو

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست