responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 258
[ (مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها [1]. ] تخريب آثار القبور:

[1] تعرض (قده) لحكم تخريب آثار القبور بمناسبة التكلم في نبشها، وتفصيل الكلام في ذلك، ان القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يعد التخريب هتكا للميت وكان ملكا للمخرب بارث أو بغيره فلا ينبغي الاشكال في جواز تخريبها لان للمالك حق التصرف في ملكه ما يشاء ولا موجب لحرمة التخريب حينئذ. كما أن الامر كذلك فيما إذا كانت الارض موقوفة للمسلمين واراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميتا لان المفروض عدم كون التخريب هتكا للميت، والارض وقف لجميع المسلمين ولهم أن ينتفعوا منها انحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم، والمفروض أن الميت المدفون فيها قد اندرس فليس هو قبرا للمؤمن فعلا ليحمر نبشه ودفن الآخر فيه وانما كان قبرا لمؤمن سابقا، وكذلك الحال فيما إذا كانت الارض مباحة وانحصرت الارض بها. بل وكذلك فيما إذا لم يكن حاجة إلى تلك الارض لوجود ارض اخرى قابلة للدفن فيها لعين ما عرفت. وان كان الماتن احتاط في هذه الصورة وحكم بعدم التخريب مع

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست