responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 192
وأما الام فهل يجوز لها أن تقتل ولدها في بطنها تحفظا على حياتها أو لا يجوز؟ التحقيق ان المقام يدخل تحت كبرى التزاحم لوجوب حفظ النفس المحترمة على الام فيجب عليها أن تتحفظ على نفسها كما يجب عليها أن تحفظ ولدها وحيث لا تتمكن الام من امتثال كلا الامرين فيدخل بذلك تحت كبرى المتزاحمين وبما ان التحفظ على ولدها وصبرها لموتها امر عسري حرجي في حقها فيرتفع الامر بالتحفظ على حياة ولدها وبذلك لا يبعد أن يقال بجواز قتلها ولدها تحفظا على حياتها غاية الامران امتثال هذا الواجب يتوقف على مقدمة محرمة وهي قتلها لولدها فالمقام من التزاحم بين وجوب ذيها وحرمة المقدمة فيتقدم الوجوب في ذي المقدمة على الحرمة في المقدمة كما هو الحال في جملة من المقامات وهذه المسألة لم أر من تعرض لها في الرسائل العملية فضلا عن الكتب الاستدلالية. استدراك: تقدم انه لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي وذلك لان تركه ترجيح لاحدهما على الآخر مع حرمة كل منهما لكونهما مسلمين أو مومنين فلا يجوز لثالث أن يتحفظ على احدهما باتلاف الآخر. لان المقدمة إذا كانت محرمة لم يمكن تقديم الوجوب في ذي


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست