responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 183
أن الميت دفن من دون غسل - مثلا فهذا الوجه لا يرجع إلى محصل - على أن صاحب الذخيرة ناقش في شمول الاجماع القائم على حرمة النبش للمقام لانه دليل لبي ويقتصر فيه على المقدار المتيقن - وهو غير صورة النبش لاجل دفن ميت آخر. و " منها ": ان الميت احق بالقبر بدفنه فيه فالدفن الثاني تصرف فيما هو حق الغير وهو غير جائز. و (فيه): انه لم يقم دليل على أن القبر حق للميت وانما الثابت جواز دفنه فيه وكونه قبرا له، واما أنه حقه بحث يمنع عن جواز دفن الغير عنده فهو محتاج إلى الدليل. و " منها ": ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع) " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن (من) الاسلام " [1]، لدلالتها على أن جعل القبر قبرا الذي هو معنى " جدد " محرم وخروج من الاسلام. و (فيه): ان الرواية غير قابلة للاستدلال بها سندا ودلالة: أما سندا فلان طريق الشيخ إلى احمد بن عيسى وان كان صحيحا كما مر إلا أن محمد بن سنان ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. على أن السند يحتوي على أبي الجارود وهو زياد بن المنذر رئيس الفرقة الجارودية الذي عبر عنه الباقر عليه السلام بسرحوب وسرحوب اسم شيطان اعمى يسكن البحر وأبو الجارود كان اعمى أيضا وقد ذكر الكشي انه كان مكفوفا اعمى اعمى القلب وقد ورد

[1] الوسائل: ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست