responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 168
" يكفن ويحنط في ثوب (ويصلى عليه) ويلقى في الماء " [1]. و " منها ": ما في الفقه الرضوي " وان مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر " [2] وهي لم يثبت كونها رواية فضلا عن كونها معتبرة. ومعه لا وجه للاستدلال بها على ما ذهب إليه المشهور لضعفها وعدم صلاحيتها لمعارضة الصحيحة المتقدمة الدالة على تعين وضع الميت في خابية والقائه في البحر. وقد علل المحقق الهمداني (قده) الاستدلال بتلكم الروايات بأنها مستفيضة الرواية. (وفيه): ان الرواية المستفيضة هي التي توجب اقل مراتب الاطمئنان بصدور ها عن المعصوم (ع)، ومع انحصار الرواية في ثلاثة أو اربعة وكلها ضعاف كيف تكون الرواية مستفيضة وموجبة للاطمئنان بصدورها. نعم: إذا لم توجد خابية ولم يتمكن المكلف منها يتعين تثقيل الميت بحجر أو حديد والقاءه في البحر. وهذا لا يستند إلى تلكم الروايات الضعيفة بل لانه مقتضى القاعدة للعلم الخارجي بأن الشارع لا يرضى باهانة المؤمن أو اكله الحيوانات، فهو اقل مراتب الستر والحفظ حينئذ، وعليه فيكون التثقيل في طول الوضع في الخابية لا انه في عرضه كما هو المشهور.

[1] الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الدفن ح 4.
[2] المستدرك: ج 1 باب 37 من أبواب الدفن ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست